فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 157125 من 466147

وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن ابن عمر: أنه سئل عن أكل القنفد ، فقرأ: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"خبيثة من الخبائث"، فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، فهو كما قال.

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن عائشة: أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، تلت {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.

وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة: تعني الشاة ، قال:"فلولا أخذتم مسكها؟"قالت: يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِىَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً} وأنتم لا تطعمونه ، وإنما تدبغونه حتى تستنفعوا به"، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرّقت عندها.

ومثل هذا حديث شاة ميمونة ، وهو في الصحيح.

ومثله حديث"إنما حرم من الميتة أكلها"وهو أيضاً في الصحيح.

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ابن عباس ، في قوله: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} قال: مهراقاً.

وأخرج ابن أبي حاتم ، عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه ، قال: هو دم مسفوح.

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي: أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا: {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَيَّ مُحَرَمَاً} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت