تَحْرُمَ بِالْقَتْلِ.
فَإِنْ قِيلَ بِمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
سَأَلْت جَابِرًا: هَلْ يُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْت: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْت: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ لَهُ: مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قَاضٍ عَلَى ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ.
وَاخْتُلِفَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ ، فَكَرِهَهُ أَصْحَابُنَا ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: {لَا بَأْسَ بِهِ} .