فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90797 من 466147

"باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم:"إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة."

وقال رحمه الله: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها، التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي، والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين، وعلى أشياء ذوات عدد، وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء، ويبيح شيئًا آخر غير الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعًا: على المباح، وعلى المحظور، وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد عليهما جميعًا، فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين، أحدهما مباح، والآخر محظور، واسمهما واحد، فلم يفهم هذا من جهل لسان العرب، وحمل المعنى في ذلك على شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت