فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57094 من 466147

منها فيه ، والثاني: أن ينسئ الحج من سنته ، والثالث: أن لا يعود إلى الميقات لإنساء الحج ، والرابع: أن لا يكون من حاضري الحرم ، وإن أحرم فِي رمضان وأخر الطواف إلى شوال ثم أحرم بالحج فهل يلزمه الدم ؟

فيه قولان للشافعي ، وظاهر إيجاب ما استيسر من الهدى يقتضي أن ذلك بعد الفراغ من

العمرة والدخول فِي الحج ، وكذا الصوم الذي هو بدله وعند أبي حنيفة يجوز الصوم إذا دخل فِي العمرة ناويا للتمتع..

إن قيل: كيف قال فِي الحج ومهما أحرم يوم عرفة لا يمكنه صيام ثلاثة أيام فِي الحج ، لأنة منهي عن الصوم فِي يوم النحر وأيام التشريق ؟ قيل: الواجب على المتمتع أن يحرم بالحج على الوجه عليه صيام ثلاثة أيام ، وذلك بتقديم الإحرام قبل يوم عرفة ، وقد قال ابن عمر وعائشة: يصوم أيام التشريق ، ويحملان النهي عن الصوم فيها على غير المتمتع وقوله: {إذا رجعتم إلى بلدكم} [قيل: معناه إذا أخذتم فِي الرجوع] بعد الفراغ وقيل: {إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى بلدكم [وأهليكم] وإطلاق اللفظ يحتمل الأمرين جميعا ، فيصح حمله عليهما ، وحاضروا المسجد الحرام ، قال عطاء: هم أهل الحرم والقربات التي حوله ما لم تبلغ مسافة تقصر فيها الصلاة وبه قال الشافعي وقال طاوس: أهل الحرم لا غير وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت وما دونها ، وقوله تعالى: (ذلك) أي الكفارة لمن لم يكن حاضري المسجد ، فأما حاضروا المسجد ، فلا يلزمهم ، وقيل: عني بذلك التمتع أي أن الحاضرين ليس لهم أن يتمتعوا وإنما ذلك لأهل الآفاق البعيدة.

إن قيل: ما الحاجة إلى ذكر:"تلك عشرة كاملة"عقب قوله (سبعة ، وثلاثة ، ولا يشك على ذي أدنى بصيرة أن الثلاثة والسبعة عشرة) ولا أن ذلك يتنوع ، فيكون مرة كاملة ومرة غير كاملة ، لأنها إذا لم تكن كاملة لم تكن عشرة ؟

قيل: قد أجيب عن ذلك بأجوبة..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت