فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57005 من 466147

قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أي بمرض أو نحوه ، فمحله بعد الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا/ والمروة . وليس على من أحصر بعدو أو خوف قضاء ولا هدي ، ويحل فِي موضعه ، [وينحر فِي مضعه من حل] أو حرم إذا فاته الحج بحصر العدو بخلاف حصر المرض ونحوه الذي يلزم/ فيه القضاء ولا يحله إلا البيت ، ويلزمه الهدي عند قضاء ما فاته من حج أو عمرة ؛ هذا مذهب مالك . إنما القضاء على من فاته الحج من غير إحصار عدو بمرض أو فوات . فإن كان الذي أحصر لم

يحج فعليه الحج لازم ، وإن كان الذين أحصر بمرض لا يقدر على الوصول ، ويخاف على الهدي أن يعطب ، أرسله يُنحر بمكة ، ويبقى هو على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإن أقام سنين.

قوله: {أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} . أي شقيقة أو وجع أو كثرة قلم.

"وهذه الآية نزلت فِي كعب بن عَجُرَة إذ شكا إلى النبي [عليه السلام] كثرة قمله وذلك عام الحديبية ، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] بحلقه ، وأمره بالهدي ، فقال: لا أجد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"صُمْ ثلاثَةَ أيامٍ أوْ [أطْعِمْ سَتَّةَ مَساكينَ] . لكل مِسْكِينٍ نِصْفُ صاعٍ"، ففي ذلك نزلت الآية".

وقال الحسن:"عليه صوم عشرة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين". وقاله

عكرمة قياساً على المتمتع.

قوله: {فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج} .

ومعنى التمتع عند الفقهاء المدنيين والكوفيين أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة ، ويحل من عمرته فِي أشهر الحج ثُمّ يجج من عامة ولم يرجع إلى أُفقه ، أو أُفق مثل أفقه/ بين الحج والعمرة . فمن حصل له ذلك فهومتمتع ، وعليه شاة . وقيل: بقرة ، وقيل:/ بدنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت