وظاهر كلام الكشف اختيار هذا الوجه حيث قال المدقق فيه: والمعنى على هذا أظهر لكثرة ما يلزم من الإضمار ، وان تقييد الجواب بقوله تعالى: {مّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ} إلى {وَلاَ خلال} ليس فيه كثير طائل إنما المناسب تقييد الأمر به ، وقال ابن عطية: ويظهر أن مقول القول {الله الذي} [إبراهيم: 32] الخ ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك ، على أنه لا يصح حينئذ أن يكون {يُقِيمُواْ} مجزوماً في جواب الأمر لأن قول {الله الذي} [إبراهيم: 32] الخ لا يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً هذا ، والمراد بالصلاة قيل ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاً ، وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الإنفاق بزكاة الأموال.