قوله: (كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) كأن المصنف حمله على أن الفراش كان في حذاء المصلي أمامه لا في جانبه ، لكن الحديث الثاني وهو وأنا إلى جنبه لا يوافق الترجمة. والله تعالى أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140
1 ـ باب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَفَضْلِهَا
قوله: (أن عمربن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا) لعلها كانت صلاة العصر ، وعلى هذا فكأن عروة أنكر عليه فعله بمجموع حديث إمامة جبريل ، وحديث عائشة لا بحديث الإمامة فقط ، إذ ليس فيه تعيين الأوقات حتى يتجه الإنكار بالتأخير ، وقد يقال إن إنكاره بحديث الإمامة بالنظر إلى ما يفيده الحديث من أن أمر الأوقات عظيم عند الله تعالى ، فإن الله تعالى لتعظيم شأنها والاهتمام بها أرسل جبريل ليبين ذلك فعلًا ، ويأمر بذلك قولًا ، فجاء جبريل ففعل ذلك ، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي التأخير والتساهل في أمرها ، وكون ما فعل عمربن عبد العزيز تأخرًا وتساهلًا كان أمرًا معلومًا عند الكل ، فلا حاجة إلى بيانه في الإنكار بل يتم الإنكار بحديث الإمامة فقط. والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
2 ـ باب {مُنِيبِينَ إِلَيهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}
قوله: (باب قول الله تعالى منيبين إليه الخ) كأنه أراد أن الآية تفيد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين بناء على أن معنى ولا تكونوا من المشركين أي بترك الصلاة ، وقد قرره الحديث حيث عد فيه الصلاة من الإيمان ، فصار الحديث مبينًا لمعنى القرآن والله تعالى أعلم.
4 ـ بابٌ الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ
قوله: (تكفرها الصلاة والصوم الخ) حاصله على ما ذكروا ، ويفهم من الأحاديث أن كلا