فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 940

وقال القسطلاني: تبعًا للكرماني أي ما فرض له من صلاة الجمعة أو قدر له فرضًا أو نفلًا ، ولا يخفى أنه لا يناسبه قوله ثم ينصت لأنه يدل على إنه قبل الخطبة وصلاة الجمعة بعدها إلا أن يقال كلمة ثم لمجرد تأخير الأخبار والموضع موضع الواو والله تعالى أعلم.

قوله: (فقال لا أعلمه) قال المحقق: ابن حجر هذا مخالف لما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا من جاء إلى الجمعة ، فليغتسل ، وإن كان له طيب فليمس منه ، وفي سنده من ضعف لكن إن كان محفوظًا عنه احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك انتهى. قلت: ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر بعد أن قال لا أعلمه والله تعالى أعلم.

7 ـ بابٌ يَلبَسُ أَحْسَنَ ما يَجِدُ

قوله: (لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة) هذا العرض من عمر يشير بأن لبس أحسن الثياب كان معهودًا عندهم للجمعة وترك إنكار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصل التجمل للجمعة تقرير له ، وكل منهما يصلح دليلًا للترجمة.

8 ـ بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

قوله: (أكثرت عليكم في السواك) وهذا من جملة الترغيب فيه والمبالغة في أمره لظهور

أن إكثاره في محله ولا يظن به أنه في غير محله.

11 ـ باب الجُمُعَةِ في القُرَى وَالمُدْنِ

قوله: (بجواثى من البحرين) في رواية وكيع قرية من قرى البحرين وهي تدل على الجواز في القرى وفي المدن بالأولى لكن قد قيل كانت جواثى مدينة وإطلاق القرية على المدينة كان

شائعًا ، فقد أطلق الله تعالى على مكة في كتابه اسم قرية في مواضع منها قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، وقال تعالى: {أشد قوة من قريتك التي أخرجتك} وغير ذلك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 303

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت