37 ـ بابُ مَنْ قالَ: لاَ نِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيَ
قوله: (لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن) في نسخة لقول الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فلا تعضلوهن} . قال الشافعي: هذه الآية أصرح دليل في القرآن على اعتبار الوليّ وإلا لما كان لعضله معنى اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (فيعضلها) أي: يمنعها أن تتزوّج.
قوله: (فزوّجها إياه) أي: بعقد جديد.
38 ـ بابٌ إِذَا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ
قوله: (باب إذا كان الولي هو الخاطب) أي: كابن العم هل يزوّج نفسه أو يزوّجه وليّ غيره. والشافعي على الثاني. قوله: (امرأة) هي ابنة عمه.
39 ـ بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
قوله: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) : بضم الواو ، وسكون اللام ، وبفتحهما. قوله: (واللائي لم يحضن) أي: فعدّتهن ثلاثة أشهر. قوله: (فجعل عدتها ثلاثة أشهر الخ) فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
40 ـ بابُ تَزْويجِ اْلأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ اْلإِمامِ
قوله: (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) أي: الأعظم اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زوجناكها الخ) قد يقال: لا دلالة فيه على ولاية السلطان لأن المرأة قد فوّضت أمرها إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقولها: وهبت لك
نفسي ، فيمكن أن يكون تزويجها بحكم الهبة لا بحكم الولاية للسلطنة ، فتأمل ، والله تعالى أعلم.
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 421
46 ـ بابُ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
قوله: (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع) لا يخفى ما في الغاية الأولى في الترجمة ، وثاني حديثي الباب.