قوله: (ويتوضأ فيها) المتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف على ترجمته ، ولو كان الوضوء حال لبسها لا على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم.
قوله: (تنبعث به راحلته) أي فأنا أؤخر الاهلال إلى يوم التروية لأهلّ حين تنبعث بي راحلتي إلى منى يوم التروية والله تعالى أعلم.
قوله: (وفي شأنه كله) كأن المراد بالشأن هو الفعل المقصود أو المراد بشأنه ما يليق أن يضاف إليه لا ما يباشره لضرورة. وبالجملة فنحو الدخول في الخلاء خارج عنه فلا يشكل أن التأكيد للتنصيص على العموم فلا يصح ، فافهم. اهـ. سندي.
33 ـ بابُ المَاء الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الإِنْسَانِ
قوله: (باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الخ) إعلم أنه وضع هذا الباب أصالة لبيان حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، وحكم سؤر الكلاب ثم ذكر استطرادًا حكم ممر الكلاب أي: إذا مرت الكلاب في المسجد فهل يحتاج إلى غسل البقعة التي مرت فيها أولًا ، وكذا ذكر حكم أكل الكلاب أي إذا أكلت الكلاب في الصيد فه يؤكل بقية ذلك الصيد أم لا ، فالإضافة في أكلها من إضافة المصدر إلى الفاعل فصار الباب موضوعًا لبيان حكم أربعة أشياء ، ثم بعد أن فرغ من ذكر أدلة طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أراد أن يزيد في الترجمة حكم شيء خامس ، وهو الإناء بأنه يجب غسله سبعًا ليصير الباب موضوعًا لبيان حكم خمسة أشياء إلا أن هذا الخامس صار بعيدًا عن الباب أعاد له اسم الباب فقال: باب إذا شرب الكلب الخ ، ثم ذكر أدلة ما بقي من الأمور الخمسة هذا ما يتعلق بتحقيق الترجمة والله تعالى أعلم.