فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 940

قوله: (باب إذا قيل للمصلي الخ) لا يلزم منه أن يقال له ذلك في الصلاة حتى يقال لا دلالة في الحديث على ذلك بل هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجها ، والمقصود أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 404

18 ـ باب يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيءَ فِي الصَّلاَةِ

قوله: (باب يفكر الرجل) أي: الشخص أعم من أن يكون رجلًا أو امرأة أو الرجل والمرأة وغيرهما من الصغار من التوابع ، فاكتفى بذكر الأصل ثم الظاهر أن مراده أن التفكر لا يبطل الصلاة نعم ما لا يتعلق بالصلاة ، فترك التفكر فيه مهما كان مطلوب. اهـ. سندي.

قوله: (فقلت لم تشهدها) الظاهر أنه بتقدير الاستفهام أي ألم تشهدها ، وذلك ليتبين أن عدم معرفته كان لعدم حضوره الصلاة أو لأجل ذهوله عنها ، فلما قال بلى تعين أنه كان للذهول وبه تبين الفرق بين أبي هريرة وغيره بالذهول وعدمه وهو تسبب إكثار أبي هريرة دون غيره ؛ وقيل: في معنى قوله لم تشهدها أي شهودًا تامًا وكأنه بناه على أنه إخبار فلا بد من التقييد ليكون صادقًا ، ولا يخفى أن قوله بلى لا يناسب الأخبار فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 404

3 ـ باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَينِ ، أَوْ فِي ثَلاَثٍ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ ، مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ

قوله: (أحق ما يقول قالوا نعم) لا يخفى أن قوله نقصت الصلاة وهو المذكور في هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت