فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 940

قوله: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) أي: وادعت ذلك تصدق ومحل الاستدلال بالحديث تفويض الأيام إليهن من غير تعيين والله تعالى أعلم.

29 ـ باب إِذَا رَأتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قوله: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) أي: انقطاع الحيض لا انقطاع الدم إذ الكلام في المستحاضة حال قيام الاستحاضة ، وهي التي لا ينقطع دمها. وكون الطهر بهذا المعنى ساعة باعتبار معرفتها دم الحيض ، ودم الاستحاضة والله تعالى أعلم.

30 ـ باب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

قوله: (باب الصلاة على النفساء) أي فهي طاهرة إذ الميت كالإمام. وكذا الحائض والمؤمن لا ينجس وإيجاب الاغتسال وغيره تعبد محض والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 120

2 ـ باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا

قوله: (باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) الظاهر أن مراده يصلي ولا يعيد وهو الموافق

لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:"إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم"أو كما قال:"إذ الصلاة على حالة غاية ما يستطيعه الإنسان"في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل وجه استدلاله بحديث الباب تنزيل عدم شرع التيمم منزلة عدم التراب بعد شرعه إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر ههنا.

قوله: (فوجدها) أي النبيّصلى الله تعالى عليه وسلم وجد القلادة من تحت البعير حين بعث البعير بعد أن بعث ذلك الرجل ، أو ذلك الرجل المبعوث وجدها من تحت البعير بعد أن رجع وبأحد الوجهين يحصل التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة.

3 ـ باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت