قوله: (وإن شئت) أي: الحلف فمفعول شئت محذوف ، وجواب الشرط جملة حلف ، وفاعل حلف خمسون ومفعوله أنك لم تقتله.
قوله: (أن تجيز) ـ بالزاي ـ أي تسقط عنه اليمين وقوله برجل أي بدل رجل فالباء للمقابلة وقوله ولا تصبر بفتح الفوقية وضم الموحدة وكسرها ، وفي نسخة ولا تصبره بضم الفوقية وكسر الموحدة أي ولا تلزمه باليمين.
قوله: (حيث تصبر الأيمان) أي: بين الركن والمقام اهـ. شيخ الإسلام.
29 ـ بابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ {صلى الله عليه وسلّم} وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ
قوله: (فجزاؤه جهنم) خالدًا فيها أي فلا تقبل توبته قاله ابن عباس تشديدًا ومبالغة في الزجر عن القتل ، وإلا فمذهب أهل السنة أن توبة قاتل المسلم عمدًا مقبولة لآية ، وإني لغفار لمن تاب وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وليس في الآية متمسك لمن قال بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر لأنها نزلت في قاتل هو كافر أو هي وعيد لمن قتل مؤمنًا مستحلًا لقتله قوله: (إلا من ندم) أي: من تاب حملًا للمطلق على المقيد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 553
قوله: (ما أسلم أحد الخ) قيل قد أسلم قبله كثير كأبي بكر وعليّ وخديجة وزيد. وأجيب بأنه لعلهم أسلموا أول النهار وهو آخره وقوله وإني لثلث الإسلام قيل كيف يكون ثلث الإسلام ، وقد أسلم قبله أكثر من اثنين. وأجيب بأن ذلك نظرًا إلى إسلام البالغين.
32 ـ بابُ ذِكْرُ الجِنِّ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {قُل أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ}