فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 940

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 326

8 ـ بابُ الخُطْبَةِ بَعْدَ العِيدِ

قوله: (ثم أتى النساء) وجه الاستدلال هو أن هذا الإتيان وما يشتمل عليه من تتمة الخطبة فيلزم من تأخيره عن الصلاة تأخر الخطبة عنها.

قوله: (إن أول ما نبدأ) قيل الظاهر أن هذا القول كان قبل الصلاة وهو من جملة الخطبة فيلزم تقدم الخطبة على الصلاة فصار هذا الحديث مخالفًا للمطلوب وليس بشيء لجواز أن يكون هذا القول بعد الصلاة أو يكون قبلها على أنه ليس جزءًا من الخطبة بقي بعد النظر في

دلالة الحديث على المطلوب ، فقيل جعل الصلاة أول ما يبدأ يقتضي تقديمها على الخطبة وأنت خبير بأنه ما وقع في الحديث ذكر للخطبة صريحًا وهو مبني على أن الخطبة من متعلقات الصلاة فذكرها مندرج في ذكر الصلاة ، وعلى هذا فيصح كون الصلاة أول ما يبدأ سواء كانت الخطبة قبلها أو بعدها كما أن تقديم الوضوء أو الغسل على الصلاة لا يضر في كون الصلاة أول ما يبدأ فدلالة الحديث على المطلوب لا تخلو عن خفاء والله تعالى أعلم.

11 ـ بابُ فَضْلِ العَمَلِ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت