نعم تلك الأعيان مما يجب الاحتراز عنها ، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال تلك الأعيان معلوم انتفاؤها فما بقي إلا وأن يكون المسلم نجسًا والمسلم لا ينجس أصلًا فلا نجاسة تقتضي لك البعد عن مجالستي والله تعالى أعلم.
24 ـ بابُ الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيرِهِ
قوله: (ويمشي في السوق وغيره) قال المحقق ابن حجر بالجر أي في غير السوق ، ويحتمل الرفع عطفًا على يخرج من جهة المعنى. اهـ. قلت: أي له الخروج وغيره من الأفعال كالأكل. اهـ. سندي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 105
قوله: (وحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر) أي: أشمل لشموله جميع النوع ، مثله في حديث أنا سيد ولد آدم إذ المراد بولد آدم نوع الإنسان فيشمل آدم والله تعالى أعلم.
1 ـ باب كَيفَ كَانَ بَدْءُ الحَيضِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} :"هذا شَيءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"
قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) في شرح القسطلاني أي غير أن تطوفي فلا زائدة اهـ. يريد أن المقصود استثناء الطواف من جملة ما يقضي الحاج. قلت: يمكن إبقاء لا على معناها على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي ولا فرق بينك وبين الحاج غير أن لا تطوفي ،
والظاهر أن المقصود بيان الفرق لا الاستثناء مما يقضي الحاج وإلا لقيل غير الطواف لا غير طوافك بالإضافة إذ طوافها ليس مما يقضي الحاج ، وإنما مطلق الطواف إلا أن يجعل الاستثناء منقطعًا فيلزم خلاف الأصل من وجهين من جهة زيادة لا ومن جهة انقطاع الاستثناء والله تعالى أعلم.