قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) هي بوزن كريمة بهمزة في آخره وبإدغام وبحذف همزة ، وكسر نون كجلسة والمراد لا ربا عند اختلاف الجنس إلا في التأجيل والتأخير إلى أجل لا في التفاضل ، أو المراد لا يكون الربا لازمًا في الأموال الربوبية إلا في التأجيل ، وأما في التفاضل فلا يلزم بل يكون عند اتحاد الجنس ، ويرتفع عند اختلافه أو المعنى لا يكون الربا عادة إلا في التأجيل ، وأما بيع الجنس متفاضلًا فقلّ ما يقع فلا يظهر الربا فيه عادة لكن هذا المعنى لا يناسب هذا الوقت ، ولو فرض هذا المعنى فكأنه كان الأمر كذلك في وقتهم والله تعالى أعلم.
قوله: (باب بيع الذهب بالورق) أي يجوز تفاضلًا وقوله يدا بيد إشارة إلى أنه محمل الحديث. والحاصل أنه قصد الاستدلال بالحديث على جواز البيع تفاضلًا ، والحديث بإطلاقه يدل عليه ، وزاد في الترجمة يدًا بيد ليكون كالشرح للحديث ، والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
83 ـ بابُ بَيعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
قوله: (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم) الحصر إضافي بالنسبة إلى نوع التمر والله تعالى أعلم.
86 ـ بابُ بَيعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
قوله: (باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) الظاهر أن مراده بيع ثمر النخل وأفرده لموافقة الحديث الذي ذكره وأفرد في الحديث اهتمامًا بشأنه لأن غالب ثمراتهم كان ثمر النخل ، وعلى هذا فقوله في الحديث أي عن بيع ثمره من عطف الخاص على العام والله تعالى أعلم اهـ. سندي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 3
88 ـ بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ