قوله: (كان أعظم لأجرك) وقع في رواية النسائي بيان وجه الأفضلية في إعطاء الأحوال وهو احتياجهم إلى من يخدمهم ، وليس في الحديث نص على أن صلة الرحم أفضل من العتق لأنها واقعة عين
17 ـ بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ
قوله: (فلما عرف في وجهي الخ) أي عرف أثر التغيير في وجهي من كراهة رده ، قوله: (ولكنا حرم) أي: وإنما سبب الردّ كوننا محرمين.
قوله: (قال فهلا) أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهـ. قسطلاني. قوله: (لا يأخذ أحد منه) أي: من مال الصدقة قوله: (اللهم هل بلغت) أي: قد بلغت.
19 ـ بابُ كَيفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ
قوله: (بكر) ـ بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف ـ جمل قوله: (هو لك الخ) فاكتفى بالقبض بكونه في يده.
قوله: (ولم يعط مخرمة الخ) أي: حال القسمة ، اهـ. قسطلاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 165
قوله: (باب إذا وهب دينا على رجل) وذكر فيه حديث جابر وموضع الترجمة منه قوله فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي ودلالته على المطلوب واضحة لأن سؤال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم هبة الدين يدل على جوازه قطعًا إذ لا يمكن أن يطلب منهم شيئًا وهو غير جائز وبهذا سقط ما قال العيني مطابقة الحديث تؤخذ من معنى الحديث ، ولكنه بالتكلف وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل غرماء جابر أن يقبضوا ثمر حائطه ويحللوه
من بقية دينه ، ولو قبلوا ذلك كان إبراء لذمة أبي جابر من بقية الدين وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة للدين ممن هو عليه وهو معنى الترجمة اهـ. فافهم والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.