قوله: (رأيته عبدًا) فائدته الرد على من زعم أنه كان حرًا حين عتقت بريرة اهـ شيخ الإسلام.
18 ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنةٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 478
قوله: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين) هذا محمول على عبدة الأوثان والمجوس ، وأخذ ابن عمر بعموم آية البقرة ، وجعل آية المائدة وهي: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} منسوخة ، وبه جزم بعضهم. والجمهور على أن ما في البقرة مخصوص بآية المائدة.
19 ـ بابُ نِكاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ
قوله: (فتزوجها عبداللهبن عثمان الثقفي) استشكل عدم ردها إلى أهل مكة مع وقوع
الصلح بيننا وبينهم في الحديبية على أن من جاء إلينا رردناه ، ومن ذهب منا لم يردوه ، وأجيب بأن النساء لم يدخلن في أصل الصلح بدليل ما في رواية على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته ، وبأن حكم النساء منسوخ بمفهوم آية: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} ، إذ فيه {فلا ترجعوهن إلى الكفار} .
قوله: (آلى رسول الله {صلى الله عليه وسلّم} من نسائه) أي: شهرًا ، والإيلاء لغة الحلف ، وهو الذي صدر منه {صلى الله عليه وسلّم} ، وشرعًا حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطء الزوجة مطلقًا ، أو أكثر من أربعة أشهر ، وكان الإيلاء طلاقًا في الجاهلية ، فخصه الشرع بذلك اهـ شيخ الإسلام.
22 ـ بابُ حُكْمِ المَفقُودِ في أَهْلِهِ وَمالِهِ