فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 940

قوله: (رأيته عبدًا) فائدته الرد على من زعم أنه كان حرًا حين عتقت بريرة اهـ شيخ الإسلام.

18 ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنةٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 478

قوله: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين) هذا محمول على عبدة الأوثان والمجوس ، وأخذ ابن عمر بعموم آية البقرة ، وجعل آية المائدة وهي: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} منسوخة ، وبه جزم بعضهم. والجمهور على أن ما في البقرة مخصوص بآية المائدة.

19 ـ بابُ نِكاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

قوله: (فتزوجها عبداللهبن عثمان الثقفي) استشكل عدم ردها إلى أهل مكة مع وقوع

الصلح بيننا وبينهم في الحديبية على أن من جاء إلينا رردناه ، ومن ذهب منا لم يردوه ، وأجيب بأن النساء لم يدخلن في أصل الصلح بدليل ما في رواية على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته ، وبأن حكم النساء منسوخ بمفهوم آية: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} ، إذ فيه {فلا ترجعوهن إلى الكفار} .

21 ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى :{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ سَمِيعٌ عَليمٌ}فَإِنْ فَاؤُوا : رَجَعُوا

قوله: (آلى رسول الله {صلى الله عليه وسلّم} من نسائه) أي: شهرًا ، والإيلاء لغة الحلف ، وهو الذي صدر منه {صلى الله عليه وسلّم} ، وشرعًا حلف زوج يصح طلاقه على امتناع من وطء الزوجة مطلقًا ، أو أكثر من أربعة أشهر ، وكان الإيلاء طلاقًا في الجاهلية ، فخصه الشرع بذلك اهـ شيخ الإسلام.

22 ـ بابُ حُكْمِ المَفقُودِ في أَهْلِهِ وَمالِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت