قوله: (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران) وفيه قول حمزة ، وهل أنتم إلا عبيد لأبي ، أي: أنه صدر منه هذا القول حال السكر ، فلم يعتبر شرعًا ، ولم يعاقب عليه فعلم أن كلام السكران لا عبرة به ، وفيه أنه كذلك حين كون السكر حلالًا ، فلا يقاربه بعد أن صار حرامًا ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.
قوله: (أنفسها) بالنصب على المفعولية ، وبالرفع على الفاعلية.
قوله: (رجلًا من أسلم) هو ماعزبن مالك الأسلمي. قوله: (فلما أذلقته الحجارة) : بذال معجمة ، أي: أصابته بحدّها فعقرته.
وقوله: جمز بجيم ، وزاي ، أي: أسرع هاربًا من القتل. وقوله: حتى أدرك بالبناء للمفعول اهـ شيخ الإسلام.
12 ـ بابُ الخُلعِ وَكَيفَ الطَّلاَقُ فِيهِ
قوله: (باب الخلع) : بضم الخاء من الخلع بفتحها ، وهو لغة النزع سمي به لأن كلا من
الزوجين لباس الآخر.
قال تعالى: {هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ} ، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه ، وشرعًا فرقة بعوض مقصود يجعل للزوج ، أو لسيده.
قوله: (وأجاز عثمان الخلع) أي: أجازه ببذل جميع ما تملكه المرأة دون عقاص رأسها ، وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الرأس.
13 ـ بابُ الشِّقَاقِ وَهَل يُشِيرُ بِالخُلعِ عَنْدَ الضَّرُورَةِ
قوله: (حدثنا أبو الوليد الخ) قال الكرماني: ومطابقة الحديث للترجمة أن فاطمة رضي الله عنها لم تكن راضية بما ذكر فيه ، وكان الشقاق بينها وبين عليّ رضي الله عنه متوقعًا ، فأراد {صلى الله عليه وسلّم} دفع وقوعه.
14 ـ بابٌ لاَ يَكُونُ بَيعُ اْلأَمَةِ طَلاَقًا
قوله: (باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا) أي: عند الأكثر.
15 ـ بابُ خِيَارِ اْلأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ
قوله: (باب خيار الأمة تحت العبد) أي: بيان جوازه إذا عتقت لأنها تتعير به.