15 ـ باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْ ، وَكِتابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي
رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 453
قوله: (وبيصه) أي: لمعانه وبريقه.
16 ـ بابٌ مَتَى يَسْتَوْجِب الرَّجُلُ القَضَاءَ
قوله: (باب متى يستوجب الرجل القضاء) أي: متى يستحقه والكلام عليه مستوفى في كتب الفقه وسيأتي هنا بعضه ، اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (وصمة) أي: عيب.
17 ـ باب رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعَامِلِينَ عَلَيَهَا
قوله: (والعاملين عليها) أي: على الحكومات أو الصدقات.
قوله: (وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرًا) أي: من بيت المال ، وعليه الجمهور فله إن لم يتعين للقضاء أن يأخذ منه وإن وجد كفايته ، وكفاية عياله ما يليق بحالهم ليتفرغ للقضاء فإن تعين له ووجد كفايته وكفاية عياله لم يجز له أخذ شيء لأنه يؤدي فرضًا تعين عليه وهو واجد للكفاية. قوله: (بقدر عمالته) : بضم العين ، أي: بقدرة أجرة عمله.