قوله: (فتساوقا) أي: تماشيا وتلازما.
19 ـ بابٌ الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ
قوله: (وميراث اللقيط) بالرفع معطوف على ما قبله ، واللقيط صغير ، أو مجنون منبوذ لا كافل له.
قوله: (وأهدي لها) أي: لبريرة.
وقوله: هو ، أي: لحم شاة.
قوله: (وقال ابن عباس: رأيته عبدًا) هو أصح من كونه حرًا.
20 ـ باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
قوله: (باب ميراث السائبة) أي: المهملة ، كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه ، واللقيط. ولم يذكر حكم إرثه لكونه لم يتفق حديث على شرطه واكتفى عنه بقول عمر رضي الله عنه: هو حر ، لأنه إذا كان حرًا ورث عن فرعه وزوجته وغيرهما وولاؤه لبيت المال ، فيكون للمسلمين ، وكالبعير يترك لا يركب ، ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من الماء والكلأ والجمهور على كراهة ذلك.
قوله: (وخيرت) أي: بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحها ، أو إمضائه.
وقوله: معه ، أي: مع زوجها ، اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (نهى النبى {صلى الله عليه وسلّم} عن بيع الولاء الخ) أي: لأن الولاء لحمة كلحمة النسب فلا يقدر على نقله إلى غيره كالنسب.
22 ـ بابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ
قوله: (باب إذا أسلم على يديه) أي: رجل.
قوله: (وكان الحسن) أي: البصري.
وقوله: (لا يرى له) أي: لمن أسلم على يديه غيره. وقوله: ولاية بكسر الواو ، وفتحها.
قوله: (واختلفوا في صحة هذا الخبر) ولهذا ذكره البخاري في"التعليق"بصيغة
التمريض ، ومن صححه أوله بأنه أولى به في حياته بالنصرة. وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدفن لا في ميراثه لأن الولاء لمن أعتق.
قوله: (الورق) : بفتح الواو وكسر الراء ، أي: الفضة. والمراد: الثمن.
23 ـ باب ما يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاَءِ