فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 940

قوله: (فتساوقا) أي: تماشيا وتلازما.

19 ـ بابٌ الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

قوله: (وميراث اللقيط) بالرفع معطوف على ما قبله ، واللقيط صغير ، أو مجنون منبوذ لا كافل له.

قوله: (وأهدي لها) أي: لبريرة.

وقوله: هو ، أي: لحم شاة.

قوله: (وقال ابن عباس: رأيته عبدًا) هو أصح من كونه حرًا.

20 ـ باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

قوله: (باب ميراث السائبة) أي: المهملة ، كالعبد يعتق على أن لا ولاء لأحد عليه ، واللقيط. ولم يذكر حكم إرثه لكونه لم يتفق حديث على شرطه واكتفى عنه بقول عمر رضي الله عنه: هو حر ، لأنه إذا كان حرًا ورث عن فرعه وزوجته وغيرهما وولاؤه لبيت المال ، فيكون للمسلمين ، وكالبعير يترك لا يركب ، ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من الماء والكلأ والجمهور على كراهة ذلك.

قوله: (وخيرت) أي: بريرة لما عتقت بين فسخ نكاحها ، أو إمضائه.

وقوله: معه ، أي: مع زوجها ، اهـ شيخ الإسلام.

21 ـ باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

قوله: (نهى النبى {صلى الله عليه وسلّم} عن بيع الولاء الخ) أي: لأن الولاء لحمة كلحمة النسب فلا يقدر على نقله إلى غيره كالنسب.

22 ـ بابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ

قوله: (باب إذا أسلم على يديه) أي: رجل.

قوله: (وكان الحسن) أي: البصري.

وقوله: (لا يرى له) أي: لمن أسلم على يديه غيره. وقوله: ولاية بكسر الواو ، وفتحها.

قوله: (واختلفوا في صحة هذا الخبر) ولهذا ذكره البخاري في"التعليق"بصيغة

التمريض ، ومن صححه أوله بأنه أولى به في حياته بالنصرة. وفي مماته بالغسل والصلاة عليه والدفن لا في ميراثه لأن الولاء لمن أعتق.

قوله: (الورق) : بفتح الواو وكسر الراء ، أي: الفضة. والمراد: الثمن.

23 ـ باب ما يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاَءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت