9 ـ باب مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ اْلأَبِ وَالإِخْوَةِ
قوله: (باب ميراث الجدّ مع الأب والأخوة) لم يصرح في الباب بما يطابق الترجمة
وحكم الجدّ ، أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه إذا لم يكن للميت أخوة ومع الأخوة الأشقاء ، وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي ، أو سدس الجميع ، أما الأخوة للأم فلا يرثون معه.
قوله: (لاتخذته) أي: أبا بكر ، أي: لو كنت منقطعًا إلى غير الله تعالى لانقطعت إلى أبي بكر لكنه يمتنع.
قوله: (فإنه) أي: أبا بكر.
وقوله: أنزله ، أي: الجد ، وقوله: أبا أي: في استحقاق الميراث. وقوله: أو قال: قضاه أبا شك من الراوي ، أي: حكم بأنه كالأب في ذلك ، وجملة فإنه الخ جواب. أما وفي نسخة وأنه بالواو عطف على الجواب المحذوف ، وهو فورثه مثلًا.
10 ـ باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيرِهِ
قوله: (كان المال) أي: المخلف عن الميت.
قوله: (وللزوج الشطر) أي: النصف عند عدم الولد وولد الولد.
وقوله: والربع ، أي: عند وجود أحدهما.
12 ـ بابٌ مِيرَاثُ اْلأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ
قوله: (باب ميراث الأخوات مع البنات) أي: الأخوات لغير أم ، وقوله: عصبة بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي: هن عصبة ، أي: الأخوات ، ويجوز النصب حال منهن.
قوله: (لأقضين فيها) أي: في ابنة وابن ابنة وأخت كما مر التصريح به في باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.
17 ـ باب مِيرَاثِ المُلاَعَنَةِ
قوله: (باب ميراث الملاعنة) : بفتح العين ، ويجوز كسرها ، والمراد بيان إلحاق الولد الذي لاعنت عليه بها حتى يتوارثا.
18 ـ بابٌ الوَلَدُ لِلفِرَاشِ ، حُرَّةً كانَتْ أَوْ أَمَةً
قوله: (الولد للفراش) أي: لصاحبه حرة كانت ذات الفراش ، أو أمة.
رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 312