المشركين مسجدًا ، فهل له أن يزيل قبورهم ويخرج عظامهم ؟ منها حتى لا يبقى قبر لئلا يكون متخذًا للقبور مسجدًا أم لا. وقوله لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ تعليل أنه ينبش ويزيل لأن مقتضى الحديث المنع من اتخاذ القبور مسجدًا ، فينبغي أن تنبش القبور ، ويخرج منها ما فيها حتى لا يلزم اتخاذ القبور مسجدًا ، ولعل هذا التقرير أولى من تقرير الشراح ههنا والله تعالى أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140
قوله: (بنوا على قبره مسجدًا الخ) أي: فينبغي نبش قبر المشرك إذا أراد الإنسان أن يتخذ محله مسجدًا حتى لا يلزم بناء المسجد على القبر المنهي عنه. اهـ. سندي.
50 ـ باب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ
قوله: (باب الصلاة في مواضع الإبل) يريد أن ما ورد من النهي عن الصلاة بمعاطن الإبل وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن فقط ، ولا يقاس بها سائر المواضع ، فالصلاة فيها جائزة والله تعالى أعلم.
قوله: (عرضت علي النار) كأن العرض يقتضي الحضور قدامه. وكذا خصوص الواقعة كان كذلك على مقتصى الروايات ، وإلا فرؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتوقف على الحضور قدامه لأنه كان يرى من وراء ظهره والله تعالى أعلم.
53 ـ باب الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ ، الخَسْفِ وَالعَذَابِ
قوله: (إلا أن تكونوا باكين) أي: فإذا ليس له الدخول في ذلك المكان إلا على هذه