11 ـ بابُ الشُّرُوطِ في الطَّلاَقِ
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217
قوله: (باب الشروط في الطلاق) ذكر فيه حديث وأن تشترط المرأة طلاق أختها قالوا وهذا موضع الترجمة لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك ، فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى انتهى. قلت: اللغو ينهي عنه أيضًا والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
15 ـ بابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ ، وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ
قوله: (وإلا فقد جموا) قال القسطلاني: وإلا أي وإن لم أظهر. فقد حموا أي استراحوا
من جهد القتال. قلت: ومقتضى الطاهر أن يقال وإلا أي وإن لم يرد الدخول في الإسلام والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
قوله: (حتى تنفرد سالفتي) ـ بالسين المهملة وكسر اللام ـ أي: حتى تنفصل رقبتي أي حتى أموت أو حتى أموت وأبقى منفردًا في قبري ، وقوله: أو لينفذن الله أمره ـ بضم المثناة التحتية وسكون النون وبالذال المعجمة وتشديد النون ـ أي ليمضينّ الله أمره في نصر دينه اهـ. قسطلاني.
قوله: (كما كنت تكتب) أي: في بدء الإسلام وكان يكتب فيه عليه السلام كذلك كما كانوا يكتبونها في الجاهلية ، فلما نزلت آية النمل كتب بسم الله الرحمن الرحيم اهـ. قسطلاني.
قوله: (عصابة) ـ بكسر العين ـ جماعة لا واحد لها من لفظها وهي تطلق على الأربعين فما دونها لكن عند ابن إسحاق أنهم بلغوا نحوا من سبعين اهـ قسطلاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 217