فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 940

قوله: (ليس التحصيب) أي: النزول في المحصب وهو الأبطح.

149 ـ بابُ النُّزُولِ بِذِي طُوَىً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، وَالنُّزُولِ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ ، إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

قوله: (باب النزول بذي طوى) ـ بتثليث الطاءـ غير مصروف ، ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 510

1 ـ بابُ العُمْرَةِ. وُجُوبُ العُمْرَةِ وَفَضْلُهَا

قوله: (إنها لقرينتها) أي: إن العمرة لقرينة الحج لفظًا ، والأصل في القرائن اتحاد الحكم إلا بدليل فالظاهر من الكتاب أن العمرة واجبة لكن قالوا دلالة القرائن ضعيفة ، ويمكن أن يقال المراد بالقرينة هي القرينة في توجيه الأمر لا القرينة في اللفظ فقط. والله تعالى أعلم.

قوله: (ليس له جزاء إلا الجنة) أي: دخولها أولًا ، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان ، وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة الحج يغفر به الكبائر أيضًا كحديث يرجع كما ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم.

2 ـ بابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ

قوله: (اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحج) لا يقال كان ذلك قبل افتراض

الحج ، فلا يدل على أن الأمر بعد الافتراض كذلك لأنا نقول لو سلم ذلك ، فالاستدلال به يتم بالنظر إلى أن الافتراض لا يظهر له تأثير في منع تقديم العمرة ، أما إذا كان على التراخي فواضح ، وإن كان على الفور فلأن تقدم العمرة لا يزاحم الحج من عامها ذلك وعند عدم ظهور المنع ، فالأصل بقاء الحكم السابق والله تعالى أعلم.

3 ـ بابٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ {صلى الله عليه وسلّم}

قوله: (اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت