قوله: (ليس التحصيب) أي: النزول في المحصب وهو الأبطح.
149 ـ بابُ النُّزُولِ بِذِي طُوَىً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ، وَالنُّزُولِ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ ، إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
قوله: (باب النزول بذي طوى) ـ بتثليث الطاءـ غير مصروف ، ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 510
1 ـ بابُ العُمْرَةِ. وُجُوبُ العُمْرَةِ وَفَضْلُهَا
قوله: (إنها لقرينتها) أي: إن العمرة لقرينة الحج لفظًا ، والأصل في القرائن اتحاد الحكم إلا بدليل فالظاهر من الكتاب أن العمرة واجبة لكن قالوا دلالة القرائن ضعيفة ، ويمكن أن يقال المراد بالقرينة هي القرينة في توجيه الأمر لا القرينة في اللفظ فقط. والله تعالى أعلم.
قوله: (ليس له جزاء إلا الجنة) أي: دخولها أولًا ، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان ، وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة الحج يغفر به الكبائر أيضًا كحديث يرجع كما ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم.
2 ـ بابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ
قوله: (اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحج) لا يقال كان ذلك قبل افتراض
الحج ، فلا يدل على أن الأمر بعد الافتراض كذلك لأنا نقول لو سلم ذلك ، فالاستدلال به يتم بالنظر إلى أن الافتراض لا يظهر له تأثير في منع تقديم العمرة ، أما إذا كان على التراخي فواضح ، وإن كان على الفور فلأن تقدم العمرة لا يزاحم الحج من عامها ذلك وعند عدم ظهور المنع ، فالأصل بقاء الحكم السابق والله تعالى أعلم.
3 ـ بابٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ {صلى الله عليه وسلّم}
قوله: (اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية)