فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 940

قوله: (فسلم عليه فلم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أقبل الخ) كأنه بنى

الأمر على أن التيمم غير مشروع مع القدرة على استعمال الماء ، فلا بد ههنا من اعتبار الماء مفقودًا لذلك وحينئذٍ فهذا الحديث دل على أن التيمم مشروع في الحضر عند فقد الماء لغير الصلاة ، فكذا للصلاة إذ لا دليل على الفرق بينهما بل الحاجة في الصلاة أتم لفرضية الطهارة لها ، فإذا شرع لغيرها مع قلة الحاجة فلها مع كثرة الحاجة بالأولى وحينئذٍ فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} ليس للتخصيص ، بل لأن الحاجة عادة لا تكون إلا هناك والله تعالى أعلم.

4 ـ باب المُتيمِّمُ هَل يَنْفخُ فِيهِمَا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت