32 ـ بابُ نَهْيِ رَسُولِ اللّهِ {صلى الله عليه وسلّم} عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرًا
قوله: (باب نهي رسول الله {صلى الله عليه وسلّم} عن نكاح المتعة آخرًا) ، وهو الموقت بمدة معلومة ، أو مجهولة ، وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد ، وسائر أغراض النكاح. وقد كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرًا.
33 ـ بابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَهَا ، عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
قوله: (أملكناكها) في نسخة أملكناها لك ، وكل منهما مؤول بأنه قال ذلك بعد قوله:
زوّجناكها ، أي: زوّجناكها اذهب فقد ملكناكها ، أو ملكناها لك بالتزوبج السابق على أنه روي بدلهما زوّجتكها ، وهي رواية الأكثر اهـ شيخ الإسلام.
35 ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلاَ جَنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ ـ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ ـ غَفُورٌ حَلِيمٌ}
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 421
قوله: (أو نحو هذا) أي: من ألفاظ العريض كاذا حللت فأذنيني ، ومن يجد مثلك. قوله: (ولا يبوح) أي: لا يصرح والتصريح ما يقطع الرغبة في النكاح كإذا انقضت عدّتك نكحتك. وحكمة النهي عنه أنها قد تكذب في انقضاء العدة.
36 ـ بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
قوله: (فإذا أنت هي) أي: فإذا أنت الآن تلك الصورة ، أي: كهي ، وهو تشبيه بليغ.
واستدل بالحديث على جواز النظر لأن رؤيا الأنبياء ، وحي بل هو مندوب لقول النبى {صلى الله عليه وسلّم} للمغيرة ، وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما ، أي أن تدوم بينكما المودة ، والألفة ، وقيس بما فيه عكسه ، والمنظور إليه ما عدا العورة.