فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 940

قوله: (أو لكلكم ثوبان) فيه إشارة إلى ظهور جواب المسألة بالتتبع عن أحوال المصلين فلا وجه للسؤال عن مثلها ، وفيه إشارة إلى أن من لا يجد إلا ثوبًا واحدًا فيصلي فيه لا ينبغي حمل جواز الصلاة له في الثواب الواحد على الخصوص به للضرورة إذ الأصل في الأحكام هو العموم والخصوص لا يثبت بلا دليل ، فإذا ثبت جواز الصلاة في ثوب واحد لشخص أو في حال ، فالأصل هو الجواز للكل ، وفي جميع الأحوال إلا إذا دل الدليل على خلافه ، ففي هذا الجواب بيان لقاعدة أن الأصل في أحكام الشرع هو العموم والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

9 ـ بابُ الصَّلاَةِ فِي القَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالقَبَاءِ

قوله: (باب الصلاة في القميص) أي وجودًا وعدمًا أي هل تصح في القميص وتصح عند عدمه ؟ وعلى هذا فحديث الإحرام لبيان جواز الصلاة عند عدمه والله تعالى أعلم.

12 ـ بابُ ما يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ

قوله: (وفخذه على فخذي) كأنه بنى الاستدلال بذلك على استبعاد وضع الفخذ على

فخذ غيره لو كان الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة ، ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذين بلا حائل لأن الأصل عدمه ، فإنه باطل بشهادة العادة بالحائل في مثله فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

13 ـ بابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت