فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 940

قوله: (ومن صلى ملتحفًا في ثوب واحد) أي: فقد أتى بواجب الستر ، وكذا قوله: ومن صلى في الثوب الذي يجامع الخ ، أي: فقد أتى بالواجب ومراده كذلك. ولما لم يكن هذا التفصيل مطلوبًا بالإثبات بالدليل لم يصرح به في الترجمة ، بل أتى به بطريق الإشارة والله تعالى أعلم ، ووجه استدلاله بحديث لا يطوف بالبيت عريان ظاهر من حيث إن الصلاة أوفر شروطًا وآدابًا من الطواف فاشتراط الستر للطواف يدل على اشتراطه للصلاة بالأولى ووجه استدلاله بحديث الباب أن الستر لما كان مطلوبًا لحضور المصلى الذي هو من مقدمات الصلاة ، فكونه مطلوبًا للصلاة بالأولى لكن قد يقال هذا الستر ليس للصلاة بل للاحتجاب عن الرجال حتى يطلب للحيض والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

4 ـ باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلتَحِفًا بِهِ

قوله: (وهو المخالف) أي: المتوشح المخالف. قوله: (بين طرفيه) أي: طرفي الثوب. قوله: (على عاتقيه) أي واضعًا ملقيًا إياهما على عاتقيه من غير عقد للطرفين على القفا أو موضوعين على عاتقيه ، وبه حصل الفرق بين القسم الأول ، وهذا القسم من كيفيات اللباس ، وهذا القسم لا يمكن إلا عند اتساع الثوب ، والأول يطلب عند ضيقه وقوله وهو الاشتمال أي الخلاف بين الطرفين هو الاشتمال بالثوب واضعًا طرفيه على منكبيه أراد بذلك كمال الإيضاح حتى لا يشتبه هذا القسم بالقسم الأول والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت