فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 940

والحاصل أنه لا تعارض بين الميقاتين عند ثبوتهما لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض والله تعالى أعلم.

قوله: (فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله. وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ، ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي والله تعالى أعلم.

8 ـ بابُ مِيقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الحُلَيفَةِ

قوله: (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) كأنه أخذ ذلك من قوله يهل

أهل المدينة من ذي الحليفة ، فإن الأخبار في كلام الشارع تحمل على الإنشاء بل هو في إفادة الوجوب عندهم آكد من صريح الأمر ، ووجوب الإهلال من محل ينفي التقدم عليه والتأخر عنه ظاهرًا إلا أن الجمهور حملوا الوجوب على نفي التأخر فقط ، واستدلوا على ذلك بفعل كثير من الأكابر من الصحابة وغيرهم التقديم والله تعالى أعلم.

16 ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} :"العَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ"

قوله: (باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العقيق الخ) كأنه أراد قوله ولو حكاية عن غيره وبه وافق الحديث الترجمة ، وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

17 ـ باب غَسْلِ الخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

قوله: (اغسل الطيب الذي بك) الظاهر أن المراد الذي بجسدك فالدلالة على الترجمة بقياس الثوب على الجسد ، وليس المراد في الحديث الذي بثوبك إذ نزع الثوب يكفي في دفع ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت