إلا مراعاة نظمه ، وقد علم بهذا الحديث أن مراعاة نظمه غير لازمة ، فيجوز الكلام في أثنائه قوله: (وإنها عزمة) أي: إن الجمعة واجبة عند النداء إليها لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} الآية والنداء إليها يحصل بقول المؤذن حي على الصلاة ، فكرهت أن يقول ذلك فتجب عليكم فتقعوا في حرج ، وهذا يقتضي أن المؤذن لا يتم النداء في الجمعة بل يقول في وسطه موضع حي على الصلاة الصلاة في الرحال ، وما جاء في إتمام الأذان ثم زيادة الصلاة في الرحال في آخره ، فذلك ينبغي أن يكون في غير الجمعة والله تعالى أعلم.
12 ـ باب الأَذَانِ بَعْدَ الفَجْرِ
قوله: (باب الأذان بعد الفجر) لعل المراد به أن لا يكون قبله أعم من أن يكون بعده أو مقارنًا لطلوعه ، ولعل أذان ابن أم مكتوم من قبيل المقارن ، فلذلك جعل غاية للسحور ، وقول من يقول له أصبحت معناه قاربت الصبح بحيث إذا أذنت يقارن الأذان الصبح. قيل وهذا لا يستبعد عن الصحابي المؤيد بالتأييد الإلهي والله تعالى أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220
قوله: (بين النداء والإقامة) الاستدلال به على كون النداء بعد الفجر لا يخلو عن خفاء.
13 ـ باب الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ
قوله: (وليس أن يقول الفجر الخ) أي: ليس ظهور الفجر على الهيئة التي تستفاد من إشارة الأصابع ، فقوله أن يقول بمعنى الظهور اسم ليس وخبره ما يستفاد من الإشارة.
14 ـ باب كَمْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقامَةَ
قوله: (باب كم بين الأذان والإقامة) كأنه أشار إلى المستفاد من الحديث أن أقل ما بينهما قدر صلاة والله تعالى أعلم.
15 ـ باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ