كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً - وشرط ذلك في الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه - .
قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
الأم: الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع.
عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ، ثم يخلفه فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا"الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأكره للرجل - من كان إماماً أو غير إمام - أن
يقيم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن نأمرهم أن يتفسحوا.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال حدثني أبي ، عن ابن
عمر رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يعمِد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه"الحديث.
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال: قال
سليمان بن موسى ، عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل تفسحوا"الحديث .
قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً)