فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 439455 من 466147

الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: تحرير الرقبة والأطعام ندب اللَّه إليه حين ذكر تحرير

الرقبة ، وقال اللَّه - عز وجل - في المُظَاهَرة: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآية.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت - أي: للمحاور -: وكذلك حين أوجب -

الله تعالى - عتق رقبة في الظهار.

ثم قال: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)

لم يكن له أن يصوم وهو يجد عتق رقبةٍ ؟

قال: نعم .

الرسالة: باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته

وما لزمه غير الخطأ ؟

قلت: قال اللَّه: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) -

وذكر آيات غيرها مما يتعلق بالموضوع المطروح بالسؤال - .

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه)

أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: نال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآية.

إلى قوله: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) الآية.

فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة ، ولا يجزيه إلا أن يطعم ستين مسكيناً ، والإطعام قبل أن يتماسا.

وإذا ذكر اللَّه الكفارة في العتق في موضع فقال: (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

ثم ذكر كفارة مثلها ، فقال: (رقبة) - كما في الظهار - نعلم أن الكفارة لا

تكون إلا مؤمنة.

-ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت