كإطعام ستين مسكيناً ، وبهذا المعنى صرت إلى أن إطعام مسكين مكان كل يوم.
الأم (أيضاً) : باب (عتق المؤمنة الظهار)
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآية.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ، لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول في القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل -
واللَّه تعالى أعلم - .
الأم (أيضاً) : من له الكفارة بالصيام في الظهار:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه - عز وجل -:
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآيتان .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا لم يجد المتظاهر رقبة يعتقها ، وكان يطيق الصوم
فعليه الصوم ، ومن كان له مسكين وخادم وليس له مملوك غيره ، ولا ما يشتري به مملوكاً غيره كان له الصوم ، ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق ، وكذلك لو كان ثمن مملوك ، كان عليه أن يشتري مملوكاً فيعتقه.
الأم (أيضاً) : الكفارة بالصيام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهار ، لم
يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال الله عز ذكره ، ومتى أفطر من عذر أو غير
عذر فعليه أن يستأنف ، ولا يعتد بما مضى من صومه ، وكذلك إن صام في