فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 248295 من 466147

مثل الصلاة بالحرير والذهب... أو في مكان الغصب والوضو انقلب

ومعطن ومنهج ومقبره... كنيسة وذي حميم مجزرة

وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاً ، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضاً:"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"والقاعدة المقررة في الأصول: ان النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلاً منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر ، لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفاً وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد:

وجاء في الصحيح للفساد... إن لن يجى الدليل للسداد

وقد نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور وقد قال:"وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"وقال تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا} [الحشر: 7] وقد قدمنا أن لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم. واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح:"جعلت لي الأرض مسجداً"الحديث. قالوا عمومه يشمل المقابر ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: أحدهما أن أحاديث النهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر خاصة ، وحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت