وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: الحوايا المرابض التي تكون فيها الامعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى: المرابض.
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله {أو ما اختلط بعظم} قال: الإِلية اختلط شحم الالية بالعصعص فهو حلال، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والإذن، يقولون، قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لهم، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية، وكل شيء كان كذلك ليس في عظم.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله {ذلك جزيناهم ببغيهم} قال: إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم، فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 3 صـ}