قوله: (باب رفع الصوت في المساجد) يحتمل أنه بذكره الحديثين أشار إلى تفصيل بأنه إن كان بلا ضرورة ، فلا يجوز وإن بضرورة يجوز أو إلى أنه ممنوع بضرورة أو بلا ضرورة ، فلذلك بادر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قطع الاختصام بينهما الموجب لرفع الصوت في المسجد قطعًا لرفع الصوت فيه ، وصارت هذه المبادرة بمنزلة الإنكار على رفع الصوت والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
85 ـ باب الاِسْتِلقَاءِ فِي المَسْجِدِ ، وَمَدِّ الرِّجْلِ
قوله: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) نبه به على أنه لا يحمل فعله صلى الله تعالى عليه
وسلم على الخصوص وعلى هذا ، فما ورد من النهي على هذا الفعل يحمل على ما إذا خاف بدوّ العورة بذلك جمعًا بين الأدلة.
87 ـ باب الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ
قوله: (صلاة الجمع) أي صلاة القوم الذين يصلون مجتمعين خلف إمام ، وليس المراد صلاة كلهم بل صلاة كل واحد منهم ، ولذلك قيل تزيد على صلاته بالأفراد لا الجمع ، والمراد