فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 940

قوله: (أربعة أشهر وعشرًا) الظاهر أنه متعلق بمحذوف يفهم من الاستثناء أي فنحد عليه أربعة أشهر وعشرًا أو فيأمرنا أن نحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. وقوله: ولا نكتحل عطف على هذا المحذوف فيكون مرفوعًا على التقدير الأول ومنصوبًا على التقدير الثاني والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

14 ـ باب دَلكِ المَرْأَةِ نَفسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ ،

وَكَيفَ تَغْتَسِلُ ، وَتأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 120

قوله: (فأمرها كيف تغتسل) أي: بين لها كيفية الاغتسال وهذا الكلام مبني على تضمين أمر معنى فعل التبيين ثم كيف تغتسل استفهام وسؤال والتبيين يتعلق بجوابه لا به نفسه فهو على حذف المضاف لأن حذف هذا المضاف شائع كثير والتقدير أمرها بما أمر مبنيًا لها جواب كيف

تغتسل. وقوله: قال خذي أي في جملة بيان الكيفية ، وما أمر به وكان من جملة ذلك الدلك ، وغيره إلا أنه تركه الرواة اقتصارًا ، وقد جاء في رواية مسلم فاستدلال المصنف إما بالنظر إلى ذلك المتروك أو بالنظر إلى هذا المروي الموجود ، فإنه حيث أمرها بالطيب لزيادة التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة ، فالدلك الذي لا بد منه في أصل التنظيف عرفًا صار مأمورًا به بالأولى والله تعالى أعلم.

16 ـ باب امْتِشَاطِ المَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت