فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 940

يختص بعد إحصانها بل يجري مع إحصانها كما صرّح به في قوله: {فإذا أحصن} الآية ، أو لأن الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة ، وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا. قوله: (ولو بضفير) أي: بشعر منسوخ ، وبحبل مفتول ، فهو بمعنى مضفور.

23 ـ بابٌ لاَ يُثَرَّب عَلَى اْلأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفى

قوله: (لا يثرّب على الأمة) : بمثلثة ، أي: لا يعنفها ويوبخها.

قوله: (ولا تنفى) الجمهور على أنها تنفى كالعبد ، ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل ، وإن تضرر السيد. قوله: (فليبعها) إنما جاز بيعها مع أنه لم يرتضها لنفسه لرجاء أنها قد تستعف عند المشتري.

26 ـ باب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيرَهُ دُونَ السُّلطَانِ

قوله: (يطعن) : بضم العين. قوله: (فبي الموت) أي: فالموت متلبس بي.

رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 328

قوله: (وقد أوجعني) أي: لكزه إياي ، وقوله: ونحوه ، أي: نحو الحديث المذكور.

27 ـ باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجلًا فَقَتَلَهُ

قوله: (باب من رأى مع امرأته رجلًا ، فقتله) لم يبين حكمه ، وقد اختلف فيه ، فالجمهور على أن عليه القود ، ولا يسقط عنه في ظاهر الحكم ، وإن جاز له فيما بينه وبين الله قتله إذا علم إحصانه وزناه.

قوله: (غير مصفح) : بفتح الفاء وكسرها.

قوله: (من غيرة سعد) الغيرة: بفتح الغين. قال ابن الأثير: الحمية والأنفة. وقال الكرماني المنع ، أي: المنع من التعلق بأجنبي بنظر ، أو غيره وغيرة الله منعة عن المعاصي.

قوله: (أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد من الورقة ، وهو اللون الرمادي.

قوله: (عرق) أي: أصل من النسب ، اهـ شيخ الإسلام.

30 ـ باب مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيرِ بَيِّنَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت