فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 940

52 ـ باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ والسَّوِيق

قوله: (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق) لم يذكر في الباب ما يدل على حكم السويق ، فكأنه أشار إلى أن حكم السويق في عدم انتقاض الوضوء بعلم من حكم اللحم بالأولى.

53 ـ باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

قوله: (باب من مضمض من السويق) أي وغيره كاللحم وأشار بالاكتفاء على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى على

عكس ترجمة الباب السابق ، ولذلك ذكر حديث اللحم في الباب تنبيهًا على أن المضمضة ، وإن ترك ذكرها في حديث اللحم لكنها معتبرة حكمًا بدلالة حكم السويق بالأولى ، ويحمل ترك الذكر على أنه اختصار من بعض الروايات أو على أنه ترك لبيان الجواز ولتوضيح هذا التنبيه عقبه بباب اللبن لما في حديث اللبن من الدلالة على علة المضمضة التي هي متحققة في اللحم بأتم وجه ، وأكمله وفي اللبن بأضعف وجه فافهم والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

55 ـ باب الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَينِ ، أَوِ الخَفقَةِ وُضُوءً

قوله: (إذا نعس أحدكم الخ) كأنه استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو كان ناقضًا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشية أن يسب نفسه فيها ، بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه ، فإذا لم ينتقض الوضوء بالنعاس تعين أن يكون الانتقاض بالنوم إذ لا مساغ للقول بعدم الانتقاض أصلًا.

56 ـ باب الوُضُوءِ مِنْ غَيرِ حَدَثٍ

قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي فعله أولى وليس بلازم.

57 ـ باب مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت