قوله: (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي: القديمة ولعل إطلاق الثيب بناء على أن القديمة عادة تكون ثيبًا. وقوله: إذا تزوج الثيب على البكر ، أي: على من تزوجها بكرًا ، وعلى من هي باقية على بكارتها ، فإذا كان حكم الثيب على البكر هو هذا كان على الثيب بالأولى ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.
107 ـ بابُ المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَل ، وَما يُنْهَى مِنِ افتِخَارِ الضَّرَّةِ
قوله: (باب المتشبع بما لم ينل) أي: المستكثر بما ليس عنده.
قوله: (وما ينهي من افتخار الضرة) أي: بادعائها الحظوة عند زوجها.
قوله: (كلابس ثوبي زور) بأن يلبس ثوبي وديعة ، أو عارية ، فيظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ، أو بأن يلبس ثياب أهل الزهد وقصده أن يظهر للناس أنه متصف به ، وليس كذلك.
108 ـ بابُ الغَيرَةِ
قوله: (باب الغيرة) : بفتح الغين المعجمة مأخوذ من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص.
قوله: (غير مصفح) : بضم الميم ، وفتح الفاء وكسرها ، أي: غير ضارب بعرضه بل بحده للقتل والإهلاك ، فمن فتح جعل غير مصفح حالًا من السيف ، ومن كسر جعله حالًا من الضارب اهـ شيخ الإسلام.
112 ـ بابٌ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَمٍ ، وَالدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ
قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) ولعل المراد بالرجل غير الزوج لظهور أمره ، أو المراد بذي محرم ، وهو وما يجري مجراه ، فدخل فيه الزوج ، وأما لفظ الحديث لا يخلونّ رجل بامرأة فلعل المراد به الدخول عليها ، والرجل هو الأجنبي ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.