قوله: (جدة) ـ بالنصب بدل من جارة ـ وقوله بنت إحدى وعشرين أي أنها حاضت لاستكمال تسع سنين ، ووضعت بنتًا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك.
19 ـ بابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَل لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَبْلَ اليَمِينِ
قوله: (ليقتطع بها مال امرىء مسلم) أي: أو ذمي أو معاهد بأن يأخذه بغير حق بل
بمحرّد يمينه المحكوم بها في ظاهر الشرع والتقييد بالسلم جرى على الغالب ولا فرق بين المال وغيره ، وإن كان يسيرًا اهـ. قسطلاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 187
22 ـ بابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ
قوله: (باب اليمين بعد العصر) أي: باب ما جاء في فعلها بعد العصر وتخصيص هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبًا لكونه وقت ارتفاع الأعمال.
23 ـ بابٌ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيهِ حَيثُما وَجَبَتْ عَلَيهِ اليَمِينُ ، وَلاَ يُصْرَفُ
مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيرِهِ
قوله: (ولا يصرف من موضع إلى غيره) أي: للتغليظ عليه وجوبًا ، وهذا عند الحنفية فلا
يغلظ عندهم بمكان كالمسجد ولا بزمان كالجمعة ، وقال الشافعية تغلظ ندبًا لا بتكرير الأيمان لاختصاصه باللعان والقسامة ، ووجوبه فيها بل بتعديد أسماء الله وصفاته والزمان والمكان اهـ. قسطلاني.
26 ـ بابٌ كَيفَ يُسْتَحْلَفُ
قوله: (والله لا أزيد الخ) أي: في التصديق والقبول قوله: (أفلح) أي: فاز الرجل وقوله إن صدق أي في قوله هذا زاد في الصيام ، فأخبره رسول الله {صلى الله عليه وسلّم} بشرائع الإسلام ، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيات والمندوبات ومطابقة الحديث لما ترجم به في قوله والله لا أزيد لأنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة اهـ. قسطلاني.
27 ـ بابُ مَنْ أَقامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ