فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 940

هذا بالأول قرينة على أن المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا حديث ابن عمر فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد ، ثم قد فسر الأول بحديث ابن عمر توضيحًا للمطلوب ، فقال لم يوقت في الأول يعني حديثابن عمر ، وفسر عدم توقيته بقوله ، وفيما سقت السماء العشر ومراده الرد على أبي حنيفة حيث أخذ بإطلاق حديث ابن عمر ، فأشار إلى أنه حديث مبهم يفسره حديث أبي سعيد ، فالواجب الأخذ به لا بالمبهم فافهم.

65 ـ بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ ، وَتُرَدَّ في الفُقَرَاءِ حَيثُ كانُوا

قوله: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء) هو عطف على أخذ الصدقة بتأويل المصدر أي والرد في الفقراء ، ويجوز في مثله النصب بتقدير أن كما يجوز الرفع كما في قوله تعالى: {ومن آياته يريكم البرق} وقوله حيث كانوا الضمير فيه إما للأغنياء والفقراء جميعًا ، والمقصود بيان أنه لا يجوز نقل الزكاة كما عليه الجمهور أو للفقراء فقط. وحيث لتعميم أمكنة الفقراء ، والمقصود بيان جواز النقل ، والحديث أعني من أغنيائهم وفقرائهم إن فسر بأغنياء تلك البلدة وفقرائها يكون دليلًا على عدم جواز النقل ، وإن فسر بأغنياء المسلمين وفقرائهم يكون دليلًا على جواز النقل والله تعالى أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 471

67 ـ بابُ ما يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ

قوله: (وإنما جعل النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في الركاز الخمس) هو بالواو في كثير من النسخ وهو الظاهر لأنه من كلام المصنف ذكره ردًا لكلام الحسن ، وبالفاء في بعض النسخ أعني قائمًا ، فالفاء للتعليل أي ولا يصح فإنما والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت