وربا الجاهلية أو ربا النسيئة هو ما يسمى اليوم في المصارف الربوية بالربا الفاحش أو الربح المركب أو الفائدة المركبة مع مرور الزمن، وهو محرم قطعا بنص القرآن الكريم، وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية فهو قيد لبيان الواقع وتصوير للحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية، وتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا واستغلالا واضحا لحاجة المدين. ولا يعني هذا التقييد أصلا أن الربا اليسير حلال، وأن الحرام هو الربا الفاحش فقط، فذلك ليس مرادا من الآية، فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر، وليس لهذا القيد أي مفهوم. ولا يبلح الربا بحال إلا للمضطر في حدود الضرورة القصوى، مثل الإقدام على أكل الميتة، كأن غلب على ظنه الوقوع في الهلاك جوعا، أو تعرض للعيش في الشارع بلا مسكن يأوي إليه، أما الاقتراض بفائدة للتوسع في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، فهو حرام، إلا إذا كان مهددا بغالب الظن بالإفلاس أو تلف المحصول الزراعي، فهو حرام، إلا إذا كان مهددا بغالب الظن بالإفلاس أو تلف المحصول الزراعي، ولم يجد أحدا يقرضه القرض الحلال، فله الاقتراض بفائدة بقدر إنقاذ نفسه من الضائقة المستحكمة لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ومما يبشر بخير في ظاهرة الصحوة الإسلامية الحالية نجاح مؤسسات المصارف
وشركات التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس عقود المضاربة والمرابحة والضمان وغيرها مما أباحه الفقهاء، وليس فيه الربا الحرام أو الغرر والمقامرة المحرمان شرعا.
وأكد الله تعالى النهي عن الربا بالأمر بتقوى الله فيما نهينا عنه من الأمور، ومنها الربا، لنحقق لأنفسنا الفوز والفلاح في الدنيا بالتعاون والتراحم المؤديين إلى المحبة، والمحبة أساس السعادة، وفي الآخرة بالظفر برضوان الله وبالجنة.