صحب العزل تتويبه ، فإذا أصر على إحلال الحرام صار
مرتداً ، وحكمه القتل.
* لا طاعة لمخلوق فِي معصية الخالق.
* العدل أساس الحكم.
* إن الله حرم الظلم على نفسه فهو حرام على الناس فيما بينهم.
* إعلان الحرب المقدسة وإقرار السِّلم وإجراء الصلح
من حق الأمة.
* الدولة مسئولة عن كفالة الأفراد والجماعات وضمان
الحريات والأمن والمعاش ، وإقامة الحدود ، وحماية المجتمع
وحراسته.
* مال الإنسان وعرضه ودمه حرام ومحمي ومضمون ،
ولمنزله حرمة ، ولما يملك عصمة.
* كل نشاط فِي سبيل الحق والخير والعدل والإنسانية
مطلق لا حجر عليه.
* تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود من حق الحاكم ونوابه
وعماله ، وذلك فرض لا يمكن إسقاطه أو تعطيله ، وإذا دعا
سبب لوقف التنفيذ فِي الحدود لضرورة كوجود المسلمين في
ميدان حرب أو فِي أرض العدو أو لشبهة من الشبهات
فذلك ليس تعطيلاً ، وإنما وقف للتنفيذ رعاية للمصلحة.
* وجوب وجود طائفة من الأمة للأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، والمسارعة فِي الخيرات.
* كل مَنْ فِي مجتمع الإسلام مسئول بحسب مكانته
وقدرته ، فالحاكم مسئول ، والمحكوم مسئول ، والرجل
مسئول ، والمرأة مسئولة.
* تحريم الاحتكار وجعل الثروة دولة بين الأغنياء ،
وتحريم الربح والبيع والشراء بغير شروط الحق والعدل
التي تحفظ للحلال قدسيته ، فلا غرر ولا غش ولا خداع ولا
تدليس ولا رشوة ولا ربا.
* للمجتمع حق فِي مال الغني وقدرة القادر.
* الميراث حق لا يجوز حرمان صاحب حق منه.
* الملكية الخاصة حق بشرط الحق وهو أن يكون التملك صحيحاً مشروعاً.
* من حق أولياء الأمر فرض"الضرائب"لمصلحة
الأمة ، ويحرم فرضها للمصلحة الشخصية أو إلحاق الضرر.
* كل ما كان عدلاً فِي ظاهرة وباطنه ووسيلته وغايته
وعواقبه ونتائجه فهو من الإسلام ، لأن الله عز وجل يأمر
به وقد قال فِي كتابه العزيز: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)