فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52679 من 466147

2 -عقوبة غير مقدّرة، وهو ما يسمّى بالتعزير، فإنه يكون في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة، أو سقط أحد الشروط الموجبة لإقامة الحدّ، أو التي لم تأتِ الشريعة فيه بنوع معين، ولا قدر محدود من العقوبات، وإنما تُرِكَ أمره إلى رأي الحاكم حسب المصلحة التي يراها.

والصحيح أنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويجوز أن يقدِّر فيه الحاكم عقوبة الحبس، إذا رأى أنّ المصلحة في ذلك.

حد الزنا:

قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (النور: 2) . هذا إذا كان الزاني بكرًا لم يتزوج، أما إذا تزوّج فحدُّه الرجم، ويثبت هذا بأربعة شهود من الرجال، أو بالإقرار بأنه زنى.

حد القذف:

عقوبة القذف الجلد ثمانون جلدة، ولا توقّع العقوبة إلّا حين يكون القذْف كذبًا، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (النور: 4، 5) . ولا شَكَّ أن القاذفَ يبغي بكذبه إيلامَ المقذوف نفسيًّا، وإسقاط الناس للمقذوف من حساباتهم، فلا حرج أنْ عوقِبَ القاذف بالألم البدني، والتحقير الأبدي بإسقاط شهادته، وبالتالي تسقط قيادته، ثم وصفه بالفسق، إلّا أن تاب وأصلح ما أفسده باقترافه.

بعد ذلك الخمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت