الدرجة الثالثة.
التعامل بالثقة بين المسلمين.
قال تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}
وتقوى الله حصن من الخيانة.
ضياء: الآية الكريمة رسمت منهجاً متكاملاً لصيانة الحقوق.
ولكن موضوع شهادة المرأة يحتاج إلى بعض التوضيح.
عارف: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}
تضل - هنا - بمعنى تنسى.
وقد حدث أن وقفت امرأة للإدلاء بشهادتها، ووقفت الأُخرى تلقنها ما تقول.
فاعترض القاضي وأمرها بالسكوت.
فقال له {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}
فسكت القاضي.
وللوقوف أمام القضاء رهبة.
فناسب أن تستعين المرأة بأُختها في مجلس القضاء.
يا ضياء ...
الإسلام يحترم التخصصات.
ففي الأُمور التي تخصص فيها الرجل.
شهادة الرجل تعدل شهادة أمرأتين.
وفي الأمور التي تخصصت فيها المرأة شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل.
ففي سورة النور جاء حكم"اللعان"وفيه أن ارجل يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
{وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}
وفي مقام دفاع المرأة عن نفسها،
وردها لشهادة الزوج تقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
{وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 96] .
فالمرأة تقسم نفس العدد في هذا المقام.