وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:"المسافحات هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة".
وقال القرطبي: {غَيْرَ مُسَافِحَات} أي غير زوان أي معلنات بالزنا، لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزواني في العلانية ولهن رايات منصوبات كراية البيطار.
وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي اللّه عنها: ... ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا الولد بالذي يرون فالتاطته به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك. الحديث.
5 -نكاد الخدن:
قال تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ... } النساء: 25.
وقال تعالى: {إذاءآتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحن ولا متخذى أخدان ... } المائدة: 5.
والأخدان جمهم خدن، والخدين هو الصديق، وهو قول الحسن البصري.
وقال ابن عباس وأبو هريرة والشعبي ومجاهد والضحاك والسدي ومقاتل ابن حيان وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير: هو الخليل.
والعرب تقول: ما استتر، فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم.
وهذا النوع من النكاح، هو ارتباط بين المرأة والرجل ومعاشرتها كمعاشرة الزوج بدون أي عقد يبرم بينهما، ويتم اللقاء بينهما سريا دون المجاهرة بذلك، لأنهم يعتبرون ذلك لوما.
6 -نكاح البدل:
وهذا النوع من الأنكحة الجاهلية بيّنه أبو هريرة رضي اللّه عنه فيما رواه عنه الدارقطني بسند فيه ضعف قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك.
7 -نكاح الاستبضاع:
وهو طلب المرأة من الرجل المجامعة لتحمل منه.
8 -نكاح الرهط: وهم ما دون العشرة.