وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعيطها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة، فليس له عليها سبيل، يستبرئ رحمها، لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.
وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن نكاح المتعة يستدل! له بعموم قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... } النساء: 24، حيث قال:"وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولاشك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك".
وقد رد هذا الاستدلال الشيخ الشنقيطي، وبين أن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة، وأجاب على الاحتمالات الواردة على أن هذه الآية في نكاح المتعة، فتنظر.
وهذا النوع من الأنكحة ثبت تحريمه بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال:
نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، رواه البخاري ومسلم.
وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال:"يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللّه حرم ذلك إلي يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"رواه مسلم.
4 -نكاح السفاح، أو نكاح أمهات الرايات، أو نكاح البغايا:
قال تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَات ... } المائدة: 5.
والسفاح في الآية المراد به الزنا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ولدت من نكاح، لا من سفاح".