فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 465427 من 466147

وقال علماؤنا: السِّلْعة للسيد ويُتبَع العبدُ بقيمتها إذا عَتَق؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاً، فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، ولا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له.

ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملّكه، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين.

والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 19 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت