وقال علماؤنا: السِّلْعة للسيد ويُتبَع العبدُ بقيمتها إذا عَتَق؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاً، فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، ولا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له.
ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملّكه، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين.
والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 19 صـ}